بأن يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد والجليب والمولود من الأعراب ( 1 ) ( التليد ) الذي ولد ببلاد العجم ثمَّ حمل صغيرا فنبت ببلاد الإسلام ( والجليب ) الذي جلب من بلد إلى غيره .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو وصالحوا ثمَّ خفروا ( أي نقضوا العهد ) ولعلهم إنما خفروا لأنه لم يعدل عليهم أيصلح أن يشتري من سبيهم ؟ فقال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم وإن كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم ، قال ، وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال ، إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم ، قال وسألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال ، هذا لك فأطعمه وهو لك عبد فقال : لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة ( 2 ) والفرق بينهما أن الأولى كانوا لا يفون بشرائط الذمة دون الثانية .
وروى الشيخ في القوي كالصحيح . عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها أم ولد ؟ قال لا بأس ، وسألته عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ؟ فقال لا بأس ( 3 ) .
وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن حمران بن أعين قال ، سألت أبا جعفر
هامش
( 1 ) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 4
( 2 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 8 والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 40 .
( 3 ) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 43 و 44 .