مستثناة من قاعدة التصرف لأن الوطء من أعظم التصرفات ومع هذا يردها مع الوطء ، ويمكن أن يكون الرد باعتبار كون الوطء من المولى سببا للحوق الولد فإذا انكشفت أنها أم ولد انكشف عدم صحة البيع فتكون القاعدة بحالها ، ويمكن القول بالعموم لإطلاق الروايات « ويرد معها شيئا » يمكن أن يكون الشئ نصف عشر الثمن مع الثيبوبة والعشر مع البكارة ، ويمكن الحمل مع عدم الدخول بالمساحقة ونحوها ، وأن يكون فرد الواجب وأقله .
« وفي رواية عبد الملك بن عمرو » في القوي « عن أبي عبد الله عليه السلام » وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها ؟ قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى ( 1 ) وكأنه سقط من القلم ( النصف ) .
ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .
وفي الصحيح ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها ؟ قال : يردها على الذي ابتاعها منه ، ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب العيوب الموجبة للرد خبر 12 - 11 - 10 - 15 - 16 وأورد الثاني والثالث في الكافي باب من يشترى الرقيق فيظهر به عيب الخ خبر 3 - 2 .