وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا ؟ فقال اشتر إذا أقروا لهم بالرق ( 1 ) .
وروى الكليني في الصحيح ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي عبد الله ( لأبي الحسن - خ ) عليه السلام : إن الروم يغيرون على الصقالبة ، فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ( 2 ) ثمَّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ؟ ونحن نعلم أنهم قد سرقوا وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال : لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام ( 3 ) اعلم أنه قد تقدم أن التنكيل سبب العتق وأن الإخصاء تنكيل ويصير سببا للحرية فتملكهم بعد الإخصاء لتسلط الكفار عليهم بعده ولو لم نقل بملكية الكفار لهم لقلنا إن الشراء منهم بمنزلة الاستنقاذ منهم ، فلما اشترى وتسلط عليهم قهرا صار ملكا للمتسلط المسلم ولو تمكن من سرقة الثمن منهم أو بالتسلط عليهم جاز أخذ الثمن منهم لأنهم لا يملكون الرقيق حتى يملكوا الثمن ، والظاهر أنهم يملكون أيضا .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات قال : اشترهن وبعهن ( 4 ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس
هامش
( 1 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 10 والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 7
( 2 ) خصيت الفحل خصاءا بالمد إذا سللت خصيته .
( 3 - 4 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 9 - 6 .