تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
إما من الصلح وعلى هذا يدل على جواز الصلح في الربوي ، والجهالة لا مدخل لها في الجواز ظاهرا لأنه يمكن دفعها بضم شيء آخر من غير الجنس إليهما ، ويؤيده الأصالة ( 1 ) ويمكن أن يكون من باب الإبراء وهو أظهر فلا يتم الاستدلال . « وروى علي بن أبي حمزة » في الموثق كالصحيح والشيخ ( 2 ) ويدل على عدم جواز الصلح بدون الأخبار بما في الذمة والرضا بعده ، لكن لا يدل على عدم صحته ظاهرا وكان مستند المشهور من الصحة ظاهر العمومات السابقة ولا يخلو من إشكال بعد هذا النص ، ويدل على أن الحق ينتقل إلى الوارث كسائر عمومات الإرث . وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ، ثمَّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به ( 3 ) . ويمكن أن يقال : حق الاستيفاء لكل واحد من الورثة إلى أن يصل إلى
هامش
( 1 ) يمكن أن يكون مراده قده بالأصالة عموم أدلة الصلح وأن يكون مراده أصالة عدم اشتراط تساوى المتجانسين في عقدا لصلح ( 2 - 3 ) الكافي باب الصلح من كتاب المعيشة خبر 6 - 7 والتهذيب باب الصلح بين الناس خبر 3 - 11