في شيء أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله فهذا مال أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ( والظاهر أن أمثال هذه الأخبار صحيحة لأن في الطريق إبراهيم بن هاشم وهو من مشايخ الإجازة مع أنه اعتمد القميون عليه في نقل كتب الكوفيين ، ولو لم يكن في نهاية الثقة والاعتماد لما اعتمدوا عليه لكنا نسلك مسلك المتأخرين ورواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وأبي الصباح ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ( أي النقصان ) فقال : لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرطه يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ( 2 ) .
« وروى العلاء عن محمد بن مسلم » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح ورواه الشيخ في الصحيح . عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) « عن أبي جعفر عليه السلام » أنه « قال في رجلين » هذا من الصلح الضروري ( أو يقال ) إن ما هو معلوم بأنه عند صاحبه يجب إقباضه ، والمشكوك فيه لا يجب ، فيمكن أن يكون عند الفحص يكون عند واحد أكثر مما عند الآخر فالصلح غير لازم ولهذا قال عليه السلام « لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما » وهو
هامش
( 1 ) أصول الكافي باب الاصلاح بين الناس خبر 4 من كتاب الايمان والكفر .
( 2 ) التهذيب باب الصلح بين الناس خبر 7 من كتاب التجارة
( 3 ) الكافي باب الصلح خبر 1 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 11 من كتاب التجارة وباب الصلح بين الناس من كتاب الديون والكفالات الخ خبر 1