سيابة ( 1 ) والظاهر أخذه من الفقيه فيمكن أن يكون السهو من النساخ أو من الشيخ رحمه الله تعالى كما هو شأنه كثيرا ويدل على وجوب صلاة الجمعة والعيدين ولا شك فيه مع حضور الإمام .
« وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي
عن أبيه في الصحيح « عن علي عليه السلام » أرسل لعدم إمكان رؤية البرقي عليا ، ويدل على الوجوب على الإمام ، وفي تعدية الحكم إلى الحكام إشكال ، ولا شك في لزومه لأن مدار الفساد في الدين والنفس والمال عليهم غالبا .
« وقال علي عليه السلام » رواه الشيخ بإسناده إلى السكوني عنه عليه السلام ( 2 ) وإذا كان الحد في حدود الله أو حدود الناس ولم يرد فيه حبس من الشارع فلا شك أنه ظلم ، وروي في بعض الموارد وسيجئ وهو مخصص لهذا العام أو مقيد لهذا المطلق .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 84
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 77 من كتاب القضاء