أي من يرى الأطراف لئلا يطلع أحد وهو بالفارسية ( ديده بان ) والسمل أن يجعل عينه أعمى بالقلع أو بإذهاب النور منها كما سيجيء .
« وفي رواية حماد » في الصحيح ، عن حريز والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « أن أبا عبد الله عليه السلام قال لا يخلد في السجن إلا ثلاثة » الحصر إضافي « الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل » بأن أمسكه حتى قتله آخر أو أمر بقتله كما ورد به الأخبار الصحيحة وستجيء « والمرأة المرتدة عن الإسلام » وإن كانت فطرية ولا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى ترجع وتصلي « والسارق بعد قطع اليد » اليمنى في السرقة الأولى « والرجل » اليسرى في الثانية يحبس في السجن حتى يموت إلا أن يسرق في السجن فيقتل .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام : لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال يتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا ( 2 ) والحصر إضافي بالنسبة إلى الأموال .
« وروى عبد الله بن سنان » في الصحيح ورواه الشيخ مرسلا عن عبد الله بن
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 45 من كتاب الحدود
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 43 من كتاب القضاء