خاصة ، أمر جميع المؤمنين بطاعتنا فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم ، إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ( 1 ) وظاهره الاختصاص عند حضورهم والتمكن من التحاكم إليهم ولا ريب فيه .
« وروى عطاء بن السائب » في القوي كالشيخ بسندين ( 2 ) « عن علي بن الحسين عليهما صلوات الله قال : إذا كنتم في أئمة جور » أي في أزمنتهم أو نيابتهم كرها والمراد بهم العامة وإن احتمل العموم « فاقضوا في أحكامهم » تقية ما لم يستلزم القتل ظلما فإنه لا تقية فيه إذا كان المقتول مؤمنا أما إذا كان منهم وشهد عليه اثنان منهم فظاهر الأخبار الكثيرة وهذا الخبر جواز الحكم عليه وفي الجراح تردد والاجتناب أحوط ما لم ينته إلى قتل نفسه فيجوز « ولا تشهروا أنفسكم » بالتشيع وإجراء أحكامكم « فتقتلوا وإن تعاملتم بأحكامنا » في بلاد الشيعة أو بلادهم مع الإمكان بدون التشهير « كان خيرا لكم » ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن محمد قويا قال : سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم ؟ فكتب عليه السلام يجوز لكم إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية والمداراة لهم ( 3 ) وإن احتمل أن يكون المراد به نقل الأخبار عنهم
هامش
( 1 ) أصول الكافي باب ان الإمام يعرف الإمام الذي يكون من بعده الخ خبر 1 من كتاب الحجة .
( 2 - 3 ) التهذيب باب من إليه الحكم الخ خبر 28 - 32