تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
علي عليه السلام : يا غلام ما تقول ؟ فأعاد الكلام فقال علي عليه السلام لعمر : أتأذن لي أن أقضي بينهم فقال عمر : سبحان الله وكيف لا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : أعلمكم علي بن أبي طالب . ثمَّ قال : للمرأة : يا هذا ألك شهود ؟ قالت نعم فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى فقال عليه السلام لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثمَّ قال لها : ألك ولي ؟ قالت نعم هؤلاء إخوتي فقال لإخوتها أمري فيكم وفي أختكم جائز ؟ قالوا نعم يا بن عم محمد أمرك فينا وفي أختنا جائز فقال علي عليه السلام أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أني زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم والنقد من مالي يا قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام قال : خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتينا إلا وبك أثر العرس يعني الغسل . فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثمَّ تلبيها فقال لها قومي فنادت المرأة النار ، النار يا بن عم محمد تريد أن تزوجني من ولدي ؟ هذا والله ولدي زوجني إخوتي هجينا ( أي معتقا ) فولدت منه هذا فلما ترعرع وشب أمروني أن انتفى منه وأطرده وهذا والله ولدي وفؤادي يتقلى ( أي يتململ ) ويضطرب أسفا على ولدي ثمَّ قال : ثمَّ أخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمر وا عمراه لولا علي لهلك عمر ( 1 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى ( وفي بعض النسخ أبي العلاء ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولا ( لم - خ ) تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة
هامش
( 1 ) الكافي النوادر جزء من كتاب القضاء