تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
أو إصرار على صغيرة ، ويمكن حمله على التقية كما ذهب إليه معظم العامة « إلا مجلودا في حد » ثبت موجبه من الكبائر « لم يتب منه » وسيجئ أنه يكفي في القذف إكذاب نفسه ولا يشترط مضي زمان يحصل فيه الملكة كما ذهب إليه أكثر المتأخرين « أو معروفا بشهادة الزور » بالتواتر والاستفاضة أو العدلين « أو ظنينا » أي يكون متهما في الشهادة كالشريك فيما هو شريك فيه ، والوصي فيما هو وصي فيه ، وشهادة العاقلة في نفي الجناية إذا كان محصورا ، والحاصل أن يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع ضررا ، ويمكن شموله لشهادة السائل بكفه لما فيه من مهانة النفس ، والشهادة قبل الطلب وغير ذلك مما سيجيء . « وإياك والضجر » محركة ضيق القلب والكراهة ولو حصل أسبابه والتأذي ، بل ينبغي إزالتهما عن النفس بملاحظة الثواب العظيم والأجر الجزيل لمن قضى بالحق وفي في ويب بزيادة ( واعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما ) والغرض من ذكره هنا بيان رجحان الصلح مهما أمكن ويكون الجواز بالمعنى الأعم والتعبير لرفع توهم حظره بعد ثبوت الحق ( أو ) مع إمكانه فإنه وإن قضى بالحق لا يعلم مطابقته للواقع والصلح خير ، وترك المصنف لذكره في باب الصلح والذكر هنا أولى لما ذكرناه . « واجعل لمن ادعى شهودا غيبا » جمع غائب « أمدا بينهم » الظاهر أن الأجل لمن ثبت عليه الحق بالبينة أو الإقرار وادعى أداءه بشهود فيؤجل بقدر الذهاب