ترك شيئا ، وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة ( 1 ) .
وفي الموثق عن ظريف الأكفاني قال كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين ؟
فسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إن بعته لزمك وإن أعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شيء .
وفي الموثق ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها قال إن ربح فله ، وإن وضع فعليه ، قال :
وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه حتى صار عليه مثل ثمنه قال يستسعي فيما عليه .
« وروى إبراهيم بن هاشم » في الحسن كالصحيح كالشيخ ، والظاهر أن عدم قبول محمد بن أبي عمير المال ، كان للتقوى العظيم الذي كان له وإلا فحديث ذريح يدل على أنه لا يخرج لا على أنه إذا أدى الغريم لا يؤخذ منه ، وكأنه راعى أنه أيضا بمنزلة الإخراج أو للاحتياط .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الديون وأحكامها خبر 69 - 68 - 71 - 66