تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
الصحيح والشيخ في القوي ( 1 ) عن يونس قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ قال : فكتب إلى : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس . ما ذكره المصنف ممكن ، ويمكن أن يكون الخبران الأولان في القرض كما هو مصرح في خبر صفوان ، وهذا الخبر من ثمن المبيع مثلا ، لأن الزيادة والنقصان حرام في القرض فيمكن أن تكون الدراهم الجائزة أقل وزنا كما هو المتعارف الآن فلو أعطاه تلك الدراهم لزم الربا بخلاف الثمن فإنه منصرف إلى الجائز بين الناس وسيجئ في الصرف حكمه . وروى الشيخان في القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، الغائب يقضي عنه إذا قامت البينة عليه ، ويباع ماله ويقضي عنه ، وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا ( 2 ) وعمل به الأصحاب لعدم المعارض ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن السكوني قال : قال علي عليه السلام : المرأة تستدين
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر ( بعد باب الصروف ) خبر 1 من كتاب المعيشة والتهذيب باب بيع الواحد بالاثنين الخ خبر 109 من كتاب التجارة . ( 2 ) الكافي باب إذا التوى عليه الدين على الغرماء خبر 2 والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 38 .