بلغت غلتها ( أي حاصلها ) قوته ، وربما لم تبلغ حتى يستدين فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا ( 1 ) - والظاهر أن هذا الخبر يدل على الجز والأول وهو الزيادة في الكمية لا على الزيادة في الكيفية إلا استنباطا ، وربما كانت الألفة مانعة من وجوب بيعها والاحتياط في الطرفين ظاهر .
« وكتب يونس بن عبد الرحمن » الثقة ولم يذكر طريقه إليه ، ورواه الشيخ في الصحيح عنه ( 2 ) .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان قال سأله ( أي الرضا عليه السلام على الظاهر ) معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء الصاحب الدراهم ، الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟
قال : فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأولى ( 3 ) .
« قال مصنف هذا الكتاب » الخبر الذي رواه ابن الوليد رواه الكليني في
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاسب خبر 65
( 2 - 3 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك الخ خبر 113 - 114 من كتاب التجارة .