وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال : ليس على مولاه شيء وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعي وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن أبي بصير كالكليني ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين ؟ قال إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شيء على المولى ويستسعي العبد في الدين ( 2 ) .
وفي الموثق ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له في مال التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيدة في تجارة ، فإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع ، وفي رقبة العبد فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثمَّ يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاسب خبر 264
( 2 ) الكافي باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين خبر 3 والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 70