تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه على دينك قال يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده وقال أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه ( 1 ) . « وروى إبراهيم بن عبد الحميد » في الموثق كالصحيح « عن الحسن بن خنيس » الممدوح ورواه الشيخ في الموثق ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ( بدون الواسطة ) « وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم » أي في الدنيا إذا أدى عنه وكذا في الآخرة يحاسب ويعوض بالدرهم بخلاف ما لو حلله فإنه يعوض في الآخرة بالعشرة دراهم ، ويدل على استحباب تحليل الميت . « وروى السكوني » في القوي كالشيخين ( 3 ) « أغمضت في طلبه » أي لم الأحظ الحلال والحرام أو دخلت في الشبهات بالتأويلات الفاسدة والحيل وفيهما
هامش
( 1 ) التهذيب باب الديون وأحكامها خبر 22 ( 2 ) الكافي باب تحليل الميت خبر 1 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 53 ( 3 ) الكافي باب المكاسب الحرام خبر 5 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الزيادات خبر 12 من الخمس .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 541 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي