تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
وأما ماله فالمشهور أنه لا يحل ويحمل الخبر على أن ( ما عليه ) بيان ( ماله ) ، ويقرأ المال بالضم كأنه قال : حل المال الذي كان في ذمته بتعلقه على المال والعطف تفسيري . وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحسين بن سعيد قال سألته ( أي الرضا عليه السلام ) عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى ثمَّ مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو لورثته ( أو للورثة ) من الأجل ما للمستقرض في حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض ( 1 ) . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن الحسن بن صالح » أو صباح وهو تصحيف « الثوري » الضعيف ، ورواه الكليني في الصحيح ، والشيخ بطرق صحيحة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ( 2 ) ، بل رواه المصنف في باب الوصايا هذا الخبر بعينه عن عبد الله بن سنان فكأنه وقع سهو من النساخ ، ويمكن أن يكون الحسن أيضا سمعه كما سمعه عبد الله ، لكن الغالب ذكر الشيخين في كتبهما أن يكون تغيير في المتن ، وعلى أي حال فلا ريب في مضمونه أنه إذا ضمن ضامن للغرماء ورضوا بضمانه ، وكذلك إذا ضمن وأدى ، أما إذا ضمن ولم يرض الغرماء ولم يؤد فالظاهر عدم براءة ذمة الميت . ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب الديون وأحكامها خبر 34 ( 2 ) الكافي باب أنه إذا مات الرجل حل دينه خبر 2 وباب من أوصى وعليه دين خبر 5 من كتاب الوصايا والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 17 وباب الاقرار في المرض خبر 25 من كتاب الوصايا