پرش به محتوای اصلی

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 539

پدیدآورندگان:

ص۵۳۹
بأن يقوله حين القرض أو لا يطلب منه « كان ماله » أو كل ماله « في زكاة » يمكن أن يكون المراد منه أن ما أعطاه إلى المستقرض كأنه تصدق بمثله كل يوم ( أو ) لما كان القرض حمى الزكاة فكان ماله مزكى ، وبالمعنيين وردت الروايات وقد تقدمت « وكان هو في صلاة من الملائكة » أي الملائكة يستغفرون له « حتى يقضيه » متعلق بالجملتين . « وروى إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي كالشيخين ( 1 ) « ثمَّ مات » أي المستدين حل الدين لو كان مؤجلا وتعلق الدين بماله لأن الميت لا ذمة له حتى يكون متعلقا بذمته ولا يتعلق بذمة الوارث لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى ولا يضيع مال المستدين فتعين تعلقه بالمال ، وهذه نكتة بعد الوقوع . « وقال الصادق عليه السلام » رواه الشيخان مرسلا عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ( 2 ) « إذا مات الميت حل ماله وما عليه » من الدين مذكور فيهما وليس في المتن وكأنه ترك لظهوره أو من النساخ ، والظاهر أنه لا خلاف في حلول ما عليه ،
پاورقی
( 1 ) التهذيب باب الديون وأحكامها خبر 33 وفيه إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين - ولم نجده في الكافي ولم ينقله في الوسائل أيضا من الكافي . ( 2 ) الكافي باب أنه إذا مات الرجل حل دينه خبر 1 والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 32
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحه 539 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي