( فمحمول ) على الكراهة أو على ما لو علم عدم الإذن والرضا بالقرائن كما في بلادنا ، ويمكن حمل الأولة على ظهور الرضا بالقرائن كما في بلاد العرب سيما بالنسبة إلى النخل ، والاحتياط في الترك مطلقا إلا مع الإذن الصريح من المالك أو من يقوم مقامه لصحة الخبرين مع موافقتهما لظاهر الآيات والأخبار .
باب الدين والقرض
وهو أخص من الدين فإن القرض مخصوص بما يؤدي ليأخذ مثله والدين لكل ما يكون في الذمة من ثمن المبيع والمهر وغيرهما .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ( والقروض ) وفى بعضها ( القراض )