فيكون زيادة الهمزة وقلب الواو بالفاء من النساخ .
وفي الصحيح ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فيناول الرجل من بستانه فقال إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب أن آخذ منه شيئا ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل يمر على فراخ الزرع يأخذ منه السنبلة ؟ قال : لا قلت أي شيء سنبلة ؟ قال لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شيء ( 2 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاسب خبر 236
( 2 ) روى الكليني في القوى كالصحيح ، عن يونس عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال : وإذا كان بلغ نخلة أمر بالحيطان فخرقت لكان لمكان المارة . وفى القوى عن القاسم الجعفري قال : كان النبي ( ص ) إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت . وفى القوى عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( ع ) مثل خبر عبد الله بن سنان إلا أنه قال : لا يفسد ولا يحمل . وفى الصحيح ، عن يونس أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : جعلت فداك بلغني إنك كنت تقول في غلة عين زياد شيئا فأنا أحب أن اسمعه منك قال : فقال : نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلون فكنت آمر في كل يوم أن يوضع عشر بنيات نقعد على بنية عشرة ، كلما اكلت عشرة جاءت عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مدمن رطب وكنت آمر بجيران الصيغة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ، . ومن لا يقدران يجئ فيأكل منها لكل ، انسان مدا فإذا كان الجذاذا وفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم واحمل الباقي إلى المدينة ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم وحصل لي بعد ذلك أربعمائة دينار وكان غلتها أربعة آلاف دينار . والثلم ( رخنه كردن ) والنبي بتقديم النون على الباء سفرة من خوص معرب النطى وبالضم مائدة من خوص والغلة هنا استأجره من حكام الجور وأعطاهم فتدبر في هذا الخبر فإنه مشتمل على احكام كثيرة ويظهر منا ما ذكرناه من القرائن والبلاد - منه رحمه الله . ونقول قد أورد هذه الأخبار الأربعة في الكافي ( باب نادر ) قبل أبواب الصدقة من كتاب الزكاة