« وقال الصادق عليه السلام » ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال :
لا بأس ( 1 ) .
وفي القوي ، عن محمد بن مروان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالثمرة فأكل منها ؟ فقال ، كل ولا تحمل ، قلت ، جعلت فداك ، إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم ، وعن محمد بن مروان أيضا بطريقين قويين مثله ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن يونس عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة له وما يغنيه عن الأكل من ثمره هل له أن يأكل منه من جوع ؟ قال لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده ( 3 ) .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم فليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟
قال لا يحل له أن يأخذ منه شيئا ( 4 ) والظاهر أن يكون ( وأمره القيم وليس له )
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 36 من كتاب التجارة
( 2 - 3 ) التهذيب باب المكاسب خبر 253 - 254 وأورد الأول أيضا في باب بيع الثمار خبر 23 و 37 من كتاب التجارة
( 4 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 35 من كتاب التجارة