تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت ( 1 ) بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله عز وجل فحلال طيب ثلاث مرات ثمَّ قال : يقول الله عز وجل في كتابه : « فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً » وسيجئ . وروى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا إلا أن يحللها ( 2 ) . « وقيل للصادق صلوات الله عليه » روى الشيخان في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : إن الصدقة لا تحل لغني ( 3 ) ولا لذي مرة ( أي قوة وشدة ) سوى فقال : أبو عبد الله عليه السلام لا تصلح لغني أي ذو الشدة إن كان غنيا يمكنه تحصيل ما يحتاج إليه فلا يصلح له وإلا فجائز ، وكان المصنف نقل بالمعنى أو يكون خبرا غيره مع أنه لا ربط له ولأمثاله بهذا المقام على أنه ذكر سابقا في باب الزكاة . « لا سماع الأصم » الظاهر أن هذا اللام لتأكيد القسم ودالة عليه كأنه قال والله لا سماع الأصم « من غير ضجر » أي لا يضيق قلبه منه أو لا يظهره بحيث يحصل للأصم الضجر أو الأعم ، ويؤيده التنكير « صدقة هنيئة » من غير تعب على النفس
هامش
( 1 ) أي سلمت أمره إليك وفى نسخة مطبوعة من التهذيب ( قد أوصت ) بدل ( قد أفضت ) ( 2 ) التهذيب باب المكاسب خبر 95 ( 3 ) الكافي باب من تحل له الزكاة ومن لا تحل له الخ خبر 13 من كتاب الزكاة