تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
التتمة في خبره . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقدمت مع خصم إلى وال » من ولاة الحق أو الجور « أو قاض » كذلك « فكن على يمينه » أي يمين الوالي أو القاضي لقرب المرجع « يعني عن يمين الخصم » حتى إذا شرعتما معا في الدعوى سمع منك لا من خصمك لأن يكون ذلك سببا لميل الحاكم إليك إذا كنت على الحق ، ويكون هذا التعليم لعلمه بأن مثل عبد الله ( 2 ) لا يدعي الباطل أو لكونهم مائلين إلى اليمين ويكون ذلك بالنظر إلى قضاة الحق والجور كما كان الواقع في تلك الأزمنة ، ولو فسر الخبر بمن على يمين الوالي حينئذ كان أظهر ، لأنه ورد متكثرا في صحاحهم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدم من على يمينه في الشرب وغير ذلك ، ولعل هذا المعنى أظهر من الخبر لولا مخالفة الأصحاب في فهمهم . « وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الكليني والشيخ بإسنادهما عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : من ابتلي بالقضاء فليساو بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس والظاهر أن إسقاط ( الواو ) و ( في ) من النساخ أو يكون خبرا
هامش
( 1 ) التهذيب باب آداب الحكام خبر 8 ( 2 ) يعنى عبد الله بن سنان الراوي لهذا الحديث
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 50 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي