« وأما الرشا في الحكم » للحاكم الشرعي وغيره « فهو الكفر بالله العظيم » متعلق بالكفر كما يظهر من خبر عمار أو قسم ، وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه قال لا بأس به ( 1 ) « وروي أن أجر المغني والمغنية سحت » روى الشيخان في القوي كالصحيح ، عن الحسن بن علي الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية قال قد تكون للرجل ، الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سعيد بن محمد الطاطري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر . واستماعهن نفاق ( 3 ) .
وفي الحسن كالصحيح . عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها ( 4 ) وفي القوي ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن « يبعن - خ يب » ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته بيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه إن هذا سحت ، وتعليمهن كفر ، والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن سحت ( 5 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاسب خبر 216
( 2 - 3 ) الكافي باب كسب المغنية الخ خبر 4 - 5 والتهذيب باب المكاسب خبر 140 - 139
( 4 - 5 ) الكافي باب كسب المغنية وشرائها خبر 6 - 7 والتهذيب نقلا من الكافي باب المكاسب 141 - 142