تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
وروى الكليني في القوي ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس ( 1 ) . « وقال صلوات الله عليه » روى الشيخان في الصحيح ، عن عمار بن مروان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شيء غل من الإمام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله ( 2 ) . وفي القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم فهو الكفر بالله العظيم ( 3 ) . وفي القوي كالصحيح عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السحت فقال : الرشا في الحكم ( 4 ) . وروى الشيخ في الموثق ، عن سماعة قال سألته عن الغلول فقال الغلول كل شيء غل من الإمام من الغنيمة ، وأكل مال اليتيم وشبهه ، والسحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام ، وأجر الزانية وثمن الخمور ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله ( 5 ) - هذه أحاديث الباب ، والظاهر أن ما ذكره المصنف غيرها والكاهن هو من يخبر عن الجن ولا خلاف في حرمة ما ذكر .
هامش
( 1 ) الكافي باب السحت خبر 5 من كتاب المعيشة ( 2 - 3 ) الكافي باب السحت خبر 1 - 2 والتهذيب باب المكاسب خبر 183 - 182 ( 4 ) الكافي باب السحت خبر 4 ( 5 ) التهذيب باب المكاسب خبر 134