وفي القوي عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون للمؤمن عشرة أقمصة ؟ قال نعم قلت عشرون ؟ قال نعم قلت ثلاثون ؟ قال نعم ليس هذا من السرف إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التدلك بالدقيق بعد النورة قال : لا بأس قلت يزعمون أنه إسراف فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف أني ربما أمرت بالنقي ( أي الدقيق لا النخالة ) فيلت ( أي يخلط ) لي بالزيت فأتدلك به إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق قال لا بأس به .
وفي الحسن كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل له الدقيق بالزيت يلت به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه قال : لا بأس .
قال الكليني وفي حديث آخر لعبد الرحمن ( والظاهر أنه في كتابه والسند واحد ) قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له : إن الناس يكرهون ذلك قال : لا بأس به وفي القوي ، عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق فقال : لا بأس إنما الفساد
هامش
( 1 ) الكافي باب اللباس خبر 4 من كتاب الزي والتجمل
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الحمام خبر 14 - 12 - 15 - 11 من كتاب الزي والتجمل