المصاحف فإن بيعها حرام ، قلت فما تقول في شرائها ؟ قال : اشتر منه ، الدفتين والحديد والغلاف ، وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما ( 1 ) .
وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب ( أي يكتب بالذهب على رأس كل عشر آيات عشرا بالذهب ) فقال : لا يصلح فقال :
إنها معيشتي ؟ فقال : إنك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن أبي أيوب الخزاز والكليني في الحسن كالصحيح عن ابن مسكان ، ( وهما عن محمد الوراق ) قال : عرضت على أبي عبد الله عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتب في آخر سورة بالذهب فأريته إياه فلم يعب فيه ( أو منه ) شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب وقال لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة ( 3 ) .
وروي في أخبار كثيرة أنه من أشراط الساعة أو من البدع المحدثة في آخر الزمان تزيين القرآن بالذهب فالأولى تركه .
« وقال علي بن الحسين عليهما السلام » رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه عنه عليه السلام ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 27 من كتاب التجارة
( 2 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب المكاسب خبر 176 - 177
( 3 ) أصول الكافي باب النوادر خبر 8 من كتاب فضل القران ولكن في الكافي ، عن محمد بن الوراق
( 4 ) الكافي باب فضل الولد خبر 2 من كتاب العقيقة ( بعد كتاب النكاح ) وباب أن من السعادة أن يكون معيشة الرجل في بلده خبر 1 من كتاب التجارة