كان حراما ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ( والمصنف في الصحيح عنه ) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل : « وقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُورا ( 1 ) ً » قال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي فيقول الله عز وجل لها : كوني هباء وذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه ( 2 ) .
« وروى أيوب بن الحر » في الصحيح كالشيخين الأعظمين - الكليني والطوسي ( 3 ) - وفي بعض النسخ ( بن الحسن ) كما أن في بعض نسخ يب ( بن الحسين ) والظاهر أنهما من النساخ لأنه ذكر الشيخ هذه الرواية مرتين وفي كليهما ( ابن الحر ) في نسخة هو مقابل ومكتوب من نسخة الشيخ - وفي في ، في جميع نسخه التي عندنا ( ابن الحر ) ولم يذكر ( ابن الحسين ) لا في الأخبار ولا في الرجال « عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأجر النائحة » أي ليس بحرام فلا ينافي الكراهة ، بل يشعر بها « وأجر المغنية التي تزف » أي تهدي « العرائس » وفي في ( العروس ) بدلها ، إلى زوجها « وليست بالتي يدخل عليها الرجال » أي بهذا الشرط أي لا يراها رجل بل لا يسمع صوتها أيضا فإن صوتها مظنة الريبة سيما إذا كانت حسنة الوجه ، ويمكن أن يكون متعلقا بالأخير ( أو ) بهما .
هامش
( 1 ) الفرقان - 23
( 2 ) الكافي باب المكاسب الحرام خبر 10
( 3 ) الكافي باب كسب المغنية وشرائها خبر 3 والتهذيب باب المكاسب خبر 143 وكلاهما من قوله أجر المغنية التي تزف الخ نعم في التهذيب أورد صدره في خبر 149 من باب المكاسب