تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
عنه قال : قال غلام سندي لأبي عبد الله عليه السلام : إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام إن كان يوم شرطت ، لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شيء ( 1 ) . ورؤيا في القوي كالصحيح ، عن فضيل قال قال غلام لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام إن كان يوم شرطت ، لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن يومئذ شيء فليس عليك شيء ( 2 ) . وروى الشيخ في الصحيح عن الفضيل يسار قال : قال لي عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله عليه السلام قال : يا هذا ما هذا السندي ؟ قال الرجل : عارف وأعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليت إني كنت أعتقته ، فقال السندي لأبي عبد الله عليه السلام : إني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم وأنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن كان يوم شرطت ، لك مال فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء ( 3 ) فظهر من هذه الأخبار المعتبرة أن العبد يملك ويمكن حمله ، على ما يملك . « وروى السكوني » في القوي مثلهما ( 4 ) ويدل على عدم جواز وطي المولى ، المكاتبة ومع الوطء فلها مهر المثل من الجهل بالحرمة أو مطلقا لشبهة
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب العبد يسئل مولاه أن يبيعه الخ خب 2 - 1 من كتاب المعيشة والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر - 29 من كتاب التجارة ( 3 ) التهذيب باب العتق خبر 119 ( 4 ) الكافي باب المكاتب خبر 16 والتهذيب باب المكاتب خبر 14