« وروى إبراهيم بن مهزيار » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن أخيه ( إلى قوله ) آجر لمولاه » لأن العتق الذي ليس للقربة لا يثاب عليه ، ولا يمكن قصد القربة مع الجزم أو الظن الغالب بموته ، وأما الأجر فهو لكل مضرة دنيوية وهو حاصل ، وإن لم ينو القربة والمشهور بين المتكلمين أن الأجر منقطع ، والثواب دائم ، وبانقطاع نفع الأجر لا يحصل إلا لم بأن ينسيه من خاطره أو يخفف تدريجا بحيث لا يشعر ، وفي هذا الخبر إشعار بما يقولونه وليس بصريح فيه سيما مع قوله عليه السلام ( أجر ) نعم إذا صبر عليه ورضي فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) .
« وروى محمد بن عيسى العبيدي » وهو ابن عبيد فنسب باسم جده « عن الفضل بن المبارك » في القوي « أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد » الهادي « صلوات الله عليهما ( إلى قوله ) إن كان في مرض » ولم يظهر أمارات الموت « فالعتق أفضل له » لأنه يمكن القربة هنا فكثيرا ما يصح المريض .
« وروى محمد بن عيسى العبيدي » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه » وهما مجهولان « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله )
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 8 من كتاب العتق
( 2 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 84