الاستحسان والندب لقوله عليه السلام « فإن ذلك أحب إلي » .
« وسأله الحسن الصيقل » في القوي كالشيخ ( 1 ) تقدم صحيحة الحلبي بالقرعة ، وهنا قال عليه السلام بالتخيير فتحمل القرعة على الاستحباب وعتق واحد منهم بناء على أن قصده كان على واحد للتعليل المذكور ، فلو كان قصده المجموع لكان عتقهم لازما وكذا المطلق على الظاهر لصدق الأول على الجميع بالنسبة إلى ما يملكه بعده وظاهره أنه عتق يمين باطل ، ويحمل على النذر وشبهه لأن الغرض من السؤال أنه هل ينعتق الجميع أو لا ينعتق الجميع أو ينعتق بعض دون بعض لا في أنه هل هذا العتق يصح أم لا ؟
والأحوط عتق السبعة لو لم يكن نيته على واحد ، لما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبيه رفعه قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال أعتق كلاهما ( 2 ) هذا إذا جاء التوأمان معا أما إذا كان أحدهما سابقا فالظاهر وجوب عتق أول من يخرج ، ويحتمل أن يكون المراد بالأول أول الحمل وهو أظهر ، فحينئذ يعتقان وهو كالمتن في انعقاد العتق باليمين ، ويحمل على النذر بقرينة قوله ( أعتق ) بالمعلوم دون ( انعتق ) ويحتمل قراءته بالمجهول ويكون كالسابق وتقدم .
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 45
( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 7 من الكتاب العتق والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 64