مؤمنة » مثل كفارة القتل فإن الآية فيها مقيدة بالمؤمنة وإلحاق غيرها بها قياس ، مع أنه روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال :
كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله عز وجل يقول : « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » يعني بذلك مقرة قد بلغ الحنث ( 1 ) « فلا يجدها كيف يصنع » جوز عليه السلام عتق الأطفال مع فقد المؤمن فإنهم ملحقون بالسابي في الطهارة والإسلام على احتمال مع رجاء إيمانهم أيضا ويحتمل حينئذ وجوب الصيام لصدق عدم الوجدان ، والجمع أحوط .
« وروى معاوية بن ميسرة » في القوي كالصحيح كالكليني ( 2 ) « قال يأخذه منه عفوا » أي على السهولة في أنه غير لازم عليه .
روى الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار والكليني في القوي كالصحيح
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 15 من كتاب الايمان والنذور
( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 13 من كتاب العتق