تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) إلى أن قال عليه السلام في وصية أمير المؤمنين عليه السلام أما بعد ، فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن ، السبعة عشر منهن أمهات أولاد ( أحياء - يب ) معهن أولادهن ومنهن حبالى ، ومنهن من لا ولد له فقضائي فيهن إن حدث بي حدث أنه من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز وجل ليس لأحد عليهن سبيل ومن كان منهن لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه فإن مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لأحد عليها سبيل ( 1 ) . ويفهم منه أنها تنعتق بموته عليه السلام : لكن تحفظ لئلا يضيع الولد مع أنه يمكن القول بالحرمة في أمهات أولادهم عليهم السلام فإنهن لسن كسائر الناس ، والظاهر من المصنف القول برقية أم الولد وأنها لا تنعتق إلا بمباشرة الولد العتق ولهذا ذكر في هذا الباب أمثال هذا الخبر ، لكن الظاهر من الأخبار الكثيرة خلافه كما سيجيء .
هامش
( 1 ) الكافي باب صدقات النبي ( ص ) وفاطمة والأئمة ( ع ) ووصاياهم خبر 7 من كتاب الوصية والتهذيب باب الوقوف والصدقات خبر 55 من كتاب الوقوف - والحديث طويل له صدر وذيل فلا حظ .