تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
روى الكليني في الصحيح ، عن صفوان عن أبي مخلد السراج قال قال أبو عبد الله عليه السلام لإسماعيل حقيبة ( 1 ) والحرث النضري اطلبا لي جارية من هذا الذي تسمونه كدبانوجة تكون مع أم فروة فدلونا على جارية لرجل من السراجين قد ولدت له ابنة ومات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهما فاشتروها وكان اسمها رسالة فغير اسمها وسماها سلمى وزوجها سالما مولاه وهي أم حسين بن سالم ( 2 ) « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن وهب بن عبد ربه ( إلى قوله ) للورثة » سيجيء أن عتق الأمة سبب لخيارها في فسخ النكاح وعدم الخيار هنا ( إما ) لموت ولدها ( أو ) لعدم شرط العتق من وجود مال تكون الأمة حصة الولد حتى تنعتق على الولد لأن تملك العمودين سبب للانعتاق كما تقدم في الأخبار الشائعة ويؤيده التعليل بكونها مملوكة لهم . « وفي رواية محمد بن علي بن محبوب » في الصحيح « أيصلح للرجل أن يتزوجها » ظاهر السؤال جواز التزويج وظاهر الجواب كراهة التزويج بدون إذن ولدها لأنه كمولاها باعتبار أنها عتقت من مال ولدها والذي ذكره عليه السلام من فعل أمير المؤمنين عليه السلام وعدم الجواب ب ( لا ) أو ( لا يصلح ) دليل الكراهة .
هامش
( 1 ) عن خلاصة الرجا للعلامة - إسماعيل بن عبد الرحمن حقيبة بالمهملة المفتوحة والقاف المثناة من تحت والمفردة - وقيل جفينة بالجيم والفاء - وفى الحاوي ذكره في الضعاف . ( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 15