شيء ( 1 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى ( أي علي عليه السلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثمَّ توفي المولى وترك مالا وله عصبتها فاحتق ( 2 ) ( أي اختصم في ميراثه بنات مولاه والعصبة ) فقضى بميراثه للعصبة الذي يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل ( أي دية ) .
وفي الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثمَّ ماتت قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها .
وفي الصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها .
وفي القوي ، عن محمد بن عمر بن ( يزيد ) أنه كتب إلى أبي جعفر ( محمد على التقي صلوات الله عليهما ) يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال هو للرجال دون النساء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 154 - 153 - 152 - 151
( 2 ) أحتق القوم : قال كل منهم : الحق بيدي ومنه الحديث ( فجاء رجلان يحتقان في ولد ) أي يختصمان ويطلب كل منهما حقه ( أقرب الموارد )
( 3 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 28 من كتاب الفرائض .