« وإن كان ابنه » اشتراه من ماله وأعتقه عن أبيه فولاؤه له دون غيره من ورثة أبيه لأن الولاء للمعتق ، وهو المعتق .
باب أمهات الأولاد
« روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب » في الصحيح ( 1 ) وهما في الحسن كالصحيح « عن زرارة ( إلى قوله ) تباع » أي لا تخرج بمجرده عن الملكية ولهذا تباع لو مات ولدها وفي ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات « وتورث » مع موت الولد ومع حياته أيضا يرثها الولد وتنعتق عليه « وتوهب » كما تباع « وحدها حد الأمة » في الزنا والقذف وغيرهما ما لم تنعتق بموت المولى من نصيب ولدها وهو رد على العامة فإنهم توهموا أنها لما تشبثت بالحرية فهي بمجرد الاستيلاد يكون حكمها حكم المرأة ويشنعون به بجهلهم على باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع اعترافهم بأنه عليه السلام أعلم الصحابة أو أقضاهم ورووا بذلك الأخبار الشائعة من سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم .
هامش
( 1 ) الكافي باب أمهات الأولاد خبر 1 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 89