تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته قال : قلت من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين ( 1 ) . وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن محمد بن القاسم بن فضيل ( بن يسار - يب ) عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو يعني نفسه ( 2 ) - أي أنت عارف أنه لإمام المسلمين . « قال : وإن كانت الرقبة التي » وليس فيهما ( التي ) « على أبيه ( إلى قوله ) لجميع ولد الميت » وفي الكافي والتهذيب بزيادة ( من الرجال ) والظاهر أنه سقط من النساخ ويستبعد أن يكون السقط من المصنف باعتبار أنه لا يعتقده ، بل اعتقاده كما سيجيء أن الولاء كالنسب في جميع الأحكام وأنه كما يرث الذكور يرث الإناث والميراث من الطرفين فإن العبد أيضا يرث المولى وتقدم أن الوارث هو المولى الأعلى فحينئذ لما كان أعتقه من مال أبيه فكأنه أعتقه أبوه ويكون هو كأحدهم ولا يرث منهم إلا الرجل لأن الميراث بإزاء العقل الذي هو الدية ولا يعطى الدية إلا الرجال كما سيجيء . ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال فقال : يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 8 من كتاب المواريث والتهذيب باب ميراث المكاتب خبر 11 من كتاب الفرائض ( 2 ) التهذيب باب ميراث المفقود خبر 9 من كتاب الفرائض