وفي الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال الإمام وارث من لا وارث له ( 1 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول - والأنفال العطايا الزائدة على الخمس مثل ميراث من لا وارث له ورؤوس الجبال وبطون الأودية ( 2 ) وغيرها مما تقدم وسيجئ إن شاء الله في الميراث .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال السائبة وغير السائبة سواء في العتق ( 3 ) ( فمحمول ) على أنهما متساويان في ثواب العتق وفي مجرد الثواب وأن بعضه أفضل من بعض .
( وأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه وإن لم يوال أحدا فهو أقرب الناس لمولاه الذي أعتقه ( فيحمل ) على الإمام فإنه عليه السلام صار سببا لعتق مواليه من النار ( 4 ) .
ووجه الإلغاز ، التقية كما رواه الكليني والشيخ في القوي كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له مكاتب اشترى نفسه وخلف
هامش
( 1 ) الكافي باب من مات وليس له وارث خبر 3 من كتاب المواريث
( 2 ) التهذيب باب ميراث من لا وارث له خبر 2
( 3 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 162 من كتاب العتق
( 4 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 15 من كتاب الفرائض