« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ( 1 ) و « عن عبد الله بن سنان » وهو أيضا كالسابق وتقدم .
« وروى جميل بن دراج » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن مهزم » وهو مجهول ولا يضر ، ويدل على بطلان الكتابة المشروطة بالموت ، ويمكن حمله مع غيره من الأخبار على أنه آئل إلى البطلان ويجوز للمولى فسخها ، ويدل على لزوم السعي في المطلقة ، وعلى أنه ما لم يؤدوا لم ينعتقوا .
( فأما ) ما رواه الكليني في الصحيح والشيخ في القوي كالصحيح ، عن مالك بن عطية قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته شيئا وترك مالا وولدا قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم ، فما ترك من شيء لسيده وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة ، وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شيء من الميراث حتى تؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه ( 3 )
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 2 والتهذيب باب ميراث المكاتب خبر 3
( 2 ) التهذيب باب ميراث المكاتب خبر 8
( 3 ) الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 5 من كتاب المواريث والتهذيب باب ميراث المكاتب خبر 4 خ كتاب الفرائض وباب المكاتب خبر 29 من كتاب العتق