تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في مكاتب مات وقد أدى من مكاتبته شيئا وترك مالا وله ولدان أحرار فقال إن عليا عليه السلام كان يقول : يجعل ماله بينهم بالحصص ( 1 ) . وسيجئ أخبار أخر في باب الوصايا والميراث فيجمع بينها ( تارة ) بأنه يؤدي من ماله لا من الكل والأخبار السابقة ليست بصريحة في الكل بل ظاهرة فيه ويعدل عن ظاهرها لهذه الأخبار ( وتارة ) بأن مال الكتابة من الأصل وما يبقى فهو بالنسبة ( وتارة ) إنه ( إن ) أراد الأولاد الكتابة فمالها مقدم والباقي لهم أو بالنسبة ( وإن ) لم يريدوها فيقسم بينهم وبين الولي بالنسبة ، والأول أشهر وأظهر والله تعالى يعلم . « وسأله سماعة » في الموثق مثلهما ( 2 ) « والمحسن معان » كما في يب ( وفي ( في ) والمؤمن معان ويقال : ( والمحسن معان ) أي يعينه الله تعالى أو يلزم إعانته ، ويدل على استحباب الكتابة مع الفقر أيضا وأن يكون قادرا على التكسب . « وقال عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبان عمن أخبره ،
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 7 من كتاب المواريث ( 2 ) الكافي باب المكاتب خبر 11 من كتاب العتق والتهذيب باب المكاتب خبر 28