عليه وإن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاؤه ( 1 ) - ( أما الأول ) فإنه لا ولاء للسيد على المكاتب وهو سائبة فشرطه للعدم مؤكد ( وأما الثاني ) فإنه يصير ضامنا لجريرته ويجوز للمكاتب أن يتخذ الضامن سواء فيه المولى وغيره « قال » أي محمد بن قيس ( أو ) أبو جعفر عليه السلام بهذا السند « فنكح وليدة » أي أمة « فحرر ولده » أي صاحب الوليدة « ثمَّ توفي المكاتب فورثه ولده » أي الجميع « أو » بالنسبة « فاختلفوا في ولده » أي ولد ولد المكاتب « من يرثه » هل يرثه مولى أبيه الذي حرره أو المولى الذي كاتب جده وشرط الولاء له ؟ « فألحق » أمير المؤمنين عليه السلام « ولده بموالي أبيه » لأن لهم الولاء أصالة وميراثا وليس لمولى المكاتب إلا ولاء ضمان الجريرة وهو غير موروث ، ويمكن أن يقرأ فحرر على صيغة المجهول ، ويكون الاختلاف في ولد المكاتب لا ولد الولد .
« وقضى علي صلوات الله عليه » تقدم بعينه ، ولا وجه لإعادته إلا أن يكون في كتاب محمد بن قيس مكررا أو سمعه منه مكررا فكرر للتأكيد .
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاتب خبر 18