تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) ، ويدل على جواز المكاتبة بأكثر من ثمنه أو المعتاد المعروف وإن كان الاكتفاء بذلك أولى ، ويدل ظاهرا على تملك العبد وإن أمكن أن يكون المراد به القدرة على تحصيله . « وروى حماد » في الصحيح « عن الحلبي » ويدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول : إذا عجزت فأنت رق وما أعطيت فلي ، ويلزم العبد الوفاء به وإن استحب للمولى الصبر ثلاث سنين كما تقدم . « وروى معاوية بن وهب » في الحسن كالصحيح وهما في الصحيح ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في مملوك كاتب على نفسه » بأن يصير حرا بمال الكتابة « وماله » بأن يكون المال له بعد الكتابة وإن كان المال موجودا وزائدا على مال الكتابة للإطلاق وتقريره عليه السلام « قال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة » بالفتح المرة وبالضم اللقمة والقرصة والطعمة « من الطعام » الظاهر أنه ورد مبالغة في عدم التبذير والتصرف في غير تحصيل مال الكتابة « ونكاحه فاسد مردود » أي آئل إلى الفساد أو حرام مطلقا أو بدون الرخصة بعده « قيل فإن إلخ » أي سكوته
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاتب خبر 27 ( 2 ) الكافي باب المكاتب خبر 12 والتهذيب باب المكاتب خبر 8