تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
« وروى جميل بن دراج » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » والمراد به المكاتب المطلق - وروى الشيخ في الصحيح أيضا ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت ويترك ابنا له من جارية له فقال : إن اشترط عليه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يشترط عليه صار ابنه حرا ويرد على المولى بقية المكاتبة وورثه ابنه ما بقي ( 2 ) . وروى الكليني والشيخ في الموثق عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثمَّ يموت ويترك ابنا له من جاريته قال : إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين ، وإن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا وأدى إلى الموالي بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي ( 3 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ، ثمَّ يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده وسيجئ صحيحتا أبي الصباح وابن سنان في هذا المعنى والظاهر أن المصنف رجح هذه الروايات
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب المكاتب خبر 21 - 25 ( 3 - 4 ) التهذيب باب ميراث المكاتب خبر 5 - 12 من كتاب الفرائض وأورد الأول في الكافي باب ميراث المكاتبين خبر 6 من كتاب المواريث .