محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى ( 1 ) « وقد قضت عامة ما عليها » أي أكثره والمراد بها المطلقة فإنه يعتق منه ومن ولده بمقدار ما يؤدي ، والذي يروي عنه المصنف ، بل الكليني والشيخ أيضا هو محمد بن قيس الثقة صاحب كتاب القضايا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، بقرينة رواية عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل عنه غالبا ، بل الظاهر أن الراوي واحد ولم نطلع على رواية من محمد بن قيس من غير كتاب القضايا فحديثه صحيح مع صحة رواته فلا يلتفت إلى قول بعض أصحابنا فيه بالحكم بصحته تارة وبضعفه بالاشتراك أخرى .
« وروى حماد » في الصحيح « عن الحلبي » يدل على عدم جواز نكاح المكاتب مع شرط العدم وهو ظاهر ، بل الظاهر أنه لا يجوز بغير إذن المولى كما سيجيء .
وروى الكليني والشيخ في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
المكاتب لا يجوز له عتق ، ولا هبة ولا نكاح ، ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق ( 2 ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ، ولا هبة ولا تزويج حتى يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه إن هو عجز فهو رد في الرق ، ولكن يبيع ويشتري ، وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده وسيجئ أيضا .
هامش
( 1 - 3 ) التهذيب باب المكاتب خبر 20 - 9
( 2 ) الكافي باب المكاتب خبر 3 والتهذيب باب خبر 34