كان الشاهد مرضيا » الظاهر أنه الفرد الخفي أي مع أنه مرضي لا يصير إقراره سببا للسراية لأنه لم يعتق فكيف إذا لم يكن مرضيا ، ويمكن أن يكون مفهومه ، إذا لم يكن مرضيا يضمن القيمة للورثة كما في السراية إذا كان مضارا ، وفيه بعد ، ويمكن أن لا يسمع قوله مع عدم كونه مرضيا في السراية وإن سمع إقراره على نفسه في عتق حصته .
ومثله ما رواه الكليني في القوي عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
وروى الكليني والشيخ في القوي : عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال : يجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعي الغلام فيما كان لغيره من الورثة ( 1 ) .
باب التدبير
وهو عتق المملوك بعد وفاته « سأل إسحاق بن عمار » في الموثق كالشيخ ( 2 ) « فإن كان له عن ثمنه غنى » أي لا يحتاج إليه فهل يجوز بيعه حينئذ
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 120
( 2 ) التهذيب باب التدبير خبر 19