تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ويستحب مؤكدا عتق مملوك خدم سبع سنين روى الكليني والشيخ في القوي عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا يحل خدمة من كان مؤمنا سبع سنين ( 1 ) وحمل على تأكد استحبابه والأحوط أن لا يخدمه بعدها . ويتأكد الاستحباب إذا أتى بقيمته ليحرر لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله ( 2 ) - ويمكن حمله على الكتابة بأن يكون الإتيان مجازا على طلبها . وكذا يستحب عتقه ( وقيل يجب ) إذا ضربه بمقدار حد من الحدود لم يجب عليه لما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب الله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه ( 3 ) وينبغي أن يكتب له كتابا كما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو شرحه : هذا ما أعتق جعفر بن
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر خبر 12 من كتاب العتق والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 61 ( 2 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 134 ( 3 ) الكافي باب النوادر خبر 17 من كتاب الحدود لكن لفظ الحديث هكذا : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن الخ والتهذيب باب حدود الزنا خبر 85 من كتاب الحدود كما في المتن