تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
وروى الشيخ في الموثق عن سماعة قال سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت قال : السيف والسلاح والرحل وثياب جلده - ( 1 ) ويدل على أن المشترك للمرأة . « قال مصنف هذا الكتاب » جمع بينهما بأن الخبر الأول دل على أن للرجال ما للرجال وللنساء ما للنساء وليس فيه المشترك بينهما وذكر في الخبر الثاني أن المشترك أيضا للنساء ولا منافاة بينهما لو لم يكن في الخبر التتمة التي ذكرها الشيخ وعلى تقدير وجود التتمة يحصل التعارض بينهما فعلى قانون الجمع لزم أن يعمل بالأخير لصحتها واستفاضتها عن عبد الرحمن على أنه لو عمل به يمكن حمل خبر رفاعة على الاستحباب استصلاحا واحتياطا وعلى أي حال عمل على الظاهر مع أن يد كل واحد منهما على المال وهو يقتضي التشريك وهل يعطى من غير يمين أو معها فيه نظر والمناسب للأصول اليمين .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 39 من كتاب القضاء
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 265 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي