عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بالقضاء ثمَّ يرجع عنه ، فقلت له : بلغني أنه قضى ( في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أو النساء ) بأربع قضيات فقال : وما ذاك ؟ .
فقلت ( أما أولهن ) فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع الرجل الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الذي لا يكون للنساء للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفين ، ( ثمَّ ) بلغني أنه قال : إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان ، ( ثمَّ ) قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ( ثمَّ ) قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شاهدته لم أروه عليه - ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك .
فقال لي فعلى أي شيء هو اليوم قلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل .
ثمَّ سألته عن ذلك فقلت ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه ، فقلت يكون المتاع للمرأة ؟ فقالت أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين فقال : لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي للتي ( أو فيعطى التي ) جاءت به وهذا ، المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت خبر 1 من كتاب المواريث والتهذيب باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 37 - 38