« وسأل داود بن سرحان » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « أبا عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) لا بأس به » وروى الكليني في الصحيح ، عن أبي حمزة . عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال لا بأس به ( 2 ) ولا يتوهم أنه لا يجب عليه أن يعطيه في الحال ولا يجوز للبائع أن يسأل منه في الحال لأن الذمة مشتغلة به ويكفي اشتغال الذمة للاستيثاق بهما .
« وقال الصادق عليه السلام » رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن داود الرقي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة ( 3 ) أي الكفالة مستلزم للندامة والغرامة إن لم يحضر الكفيل المكفول ، ويدل على المشهور من الغرامة ، ويمكن أن يكون المراد أنهم يغرمون وإن لم يلزم كما في الندامة .
وروى الشيخ في القوي عن عطاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : جعلت
هامش
( 1 ) التهذيب باب الكفالات والضمانات خبر 8 من كتاب المعيشة
( 2 ) الكافي باب الرهن خبر أمن كتاب المعيشة
( 3 ) التهذيب باب الكفالات والضمانات خبر 9