تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
« وروي أنه احتضر » رواه الكليني والشيخ في القوي ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ( 1 ) قال : احتضر ( أي صار ) بحال الاحتضار في ظنهم لأن الظاهر أنه الذي قتله الدوانيقي في زمان أبي عبد الله عليه السلام « عبد الله بن الحسن » المثنى ابن الحسن بن علي عليهما السلام « أو عبد الله بن جعفر » الطيار « أضمن لكم إلى غلة » أي وقت الحاصل ، الظاهر أنه وعد منه عليه السلام لا ضمان حقيقي لأن المشهور اشتراط ضبط الأجل فيه كما سيجيء « أتاح الله » أي قدر الله وهذا من باب الضمان لا من باب الحوالة إلا أن يكون مراده من الحوالة أعم من أن يكون ذمة المحال عليه مشغولة بمثل المال أو لم يكن أو الأعم من الضمان ويؤيده عدم ذكر باب الضمان فالظاهر إدخاله في هذا الباب والباب المتقدم ، وسيجئ بعض الأخبار منه في باب الدين أيضا . « وسأل أبو أيوب » في الصحيح وقد تقدم في باب الحجر ، ويؤيده ما رواه الشيخ والكليني في الموثق ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد
هامش
( 1 ) الكافي باب قضاء الدين خبر 7 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الكفالات والضمانات خبر 12