« وكتب إليه ( إلى قوله ) من بعد يمين » أما قبول شهادته فلكونها على الميت لا له ( وأما ) اليمين فللاستظهار لما كان الدعوى على الميت ، ويمكن أداؤه له مع عدم علم الوصي أو الوارث أو إبرائه فيحلف على بقاء الحق .
باب النهي عن إحياء الحق بشهادات الجور
« سئل أبو عبد الله عليه السلام » رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن يونس ، عن بعض أصحابه عنه عليه السلام ( 1 ) « قال : لا يجوز ذلك لعلة التدليس » وفي ( في ) التدنيس وكذا في بعض نسخ يب ، وبخط الشيخ رحمه الله التدييس باليائين ، وبالنون من الدنس وبالياء بمعنى الذل وباللام إخفاء الحق ، والنون أحسن .
هامش
( 1 ) الكافي باب في الشهادة لأهل الدين خبر 1 والتهذيب باب البينات خبر 98